للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْبَذْرَقَةِ، وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَاءِ وَالزَّادِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ

، وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِق بِهِ، فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

ــ

ولو كان البحر مغرقًا أو كان قد اغتلم وهاج .. حرم ركوبه لكل سفر.

قال: (وأنه تلزمه أجرة البذرقة)، لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق فكانت كالراحلة.

والثاني- وهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وأجاب به العراقيون والقاضي حسين-: لا يجب، لأنه خسران لدفع ظالم فأشبه الدفع إلي الحاكم.

وعبارة المصنف تقتضي: أن الخلاف قولان، والصواب: أنه وجهان، فكان الصواب التعبير بالأصح.

والمراد أجرة المثل، فلو طلب الخفير أكثر منها .. لم يجب كما في نظائره. و (البذرقة) بالذال المعجمة والمهملة: الخفارة، وهي لفظة أعجمية معربة.

قال في (الدقائق): البذرقة: الخفير، وكأنه أراد أجره الخفير.

قال: (ويشترط: وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) فلو كان العام جدب وخلا بعض تلك المنازل عن أهلها أو انقطعت المياه .. لم يلزمه الحج، لأنه إن لم يحمله معه ... خاف علي نفسه، وإن حمله .. لحقته مؤنة عظيمة، وكذلك إذا وجده بأكثر من ثمن المثل، لما فيه من الخسران، اللهم إلا أن تكون الزيادة يسيرة ... فتغتفر، ولا يجري فيها الخلاف في شراء الماء للطهارة، لأن لها بدلًا والحج لا بدل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>