للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَوْ بَدَلَ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَالًا لِلْأُجْرَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ، ولَوُ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ .. وَجَبَ قَبُولُهُ، وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْأَصَحِّ ...

ــ

تحصيل نفقاهم، لكن لو عبر بالمؤنة كان أولى.

قال: ولو بذل ولده أو أجنبي مالًا للأجرة .. لم يجب قبوله في الأصح)، لما في قبول المال من المنة، لحصوله الاستطاعة به.

قال: (ولو بذل الولد الطاعة .. ,جب قبوله)، لحصوله الاستطاعة به، وسواء في ذلك الذكر والأنثى والولد وولد الولد.

والمراد بـ (القبول): الإذن له في ذلك، فإن امتنع .. لم يأذن الحاكم عنه في الأصح.

وفي وجه غريب في زوائد (الروضة): أنه لا يجب القبول.

وشرط الباذل الذي يجب قبوله بذله:

أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا موثوقًا به، مؤديًا لفرضه، غير معضوب.

وأن لا يكون ماشيًا، فأن مشى .. فالأصح: لا يجب القبول، لأن مشيه يشق عليه، وحكم التعويل على الكسب والسؤال حكم المشي كما أجاب به صاحب (الحاوي الصغير).

ويشترط أن ينوي الباذل الحج عن المعضوب، (وكذا الأجنبي على الأصح).

فروع:

قال الضحاك: الأب أحق بالطاعة، والأم أحق بالبر، فإذا أراد أن يحج عنهما .. بدأ بالأب.

وتجوز نيابة الرجل والمرأة عن كل من الرجل والمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>