للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي لَيْلَةِ النَّحْرِ وَجْهٌ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ أَنْعَقَدَ عُمْرَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ

ــ

ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (من شهد معنا صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا .. فقد تم حجه وقضى تفثه) رواه الأأربعة.

و (الحبل) بالحاء والباء: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال.

والأفصح فتح القاف من (القعدة)، وجمعه ذوات القعدة، وكسر الحاء من (الحجة)، وجمعه ذوات الحجة، وسمي ذا القعدة، لقعودهم فيه عن القتال، والحجة، لوقوع الحج فيه.

والكي كغيره، لكن يستحب له أن يحرم يوم التروية.

ويؤخذمن كلام المصنف مسألة حسنة صرح بها في (صلاة الجمعة) من (البحر) وهي: أنه إذا لم يبق من زمن الوقوف بعرفة ما يصح معه إداراكه .. صح إحرامه بالحج، بخلاف ما إذا ضاق وقت الجمعة، وفرق بأن الجمعة لا تقضي جمعة، والحج بفوات الوقوف يقضي حجًا.

قال: (وفي ليلة النحر وجه)، لأن الليالي تابعة للأيام، ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام بالحج فكذلك في ليلته، وهذا شاذ، ,أشذ منه من يقول: إن ذا الحجة جميعه وقت للإحرام، ونسب إلى القديم، وبه قال مالك.

قال: (فلو أحرم به غير أشهره .. انعقد عمرة على الصحيح) سواء كان عالمًا أم جاهلًا، لأنه بطل خصوص الحج فبقى عموم الإحرام فانصرف إلى العمرة، وبهذا قال ابن عباس وجابر والأوزاعي وأحمد، وقاسه الشافعي رضي الله عنه على من أحرم بالصلاة قبل وقتها، فإنها تكون نافلة، واستشكله المصنف، لأنه إن قيس على العمد .. فالصحيح فيه: البطلان، أو على الجهل .. فظاهر كلامهم هنا: أنه لا فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>