للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تتمة:

قال الرافعي: الجعرانة على ستة فراسخ من مكة، والحديبية كذلك، وهي بين طريق جدة وطريق المدينة في منعطف بين جبلين، وبها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

والتنعيم على طريق المدينة، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها.

و (الجعرانة) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء.

و (الحديبية) بتخفيف الياء، هذا قول الشافعي رضي الله عنه وأهل اللغة والأدب وبعض المحدثين، وهو الصحيح.

وقال أكثر المحدثين: هما بالتشديد، وهما لغتان، والتخفيف أفصح، وهي من الحل بلا خلاف.

والحديبية اختلف الناس هل هي من الحل أو الحرم، فقال مالك: هي من الحرم، وكان عطاء يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم، وهو قول ابن إسحاق.

وقال الأكثرون: من الحل.

وقال الشافعي رضي الله عنه في (الأم) في (باب الإحصار بالعدو): والحديبية موضع من الأرض منه ما هو من الحل، ومنه ما هو من الحرم، وإنما نحر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في الحل، وفيه مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بويع فيه تحت الشجرة.

قال: ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نازلًا في الحل، وإنما الخلاف في مكان النحر.

والصحيح: أنه في الحل.

قال: وبين الحديبية والحرم أزيد من ميل.

<<  <  ج: ص:  >  >>