ولو صلى فريضة .. كفت عنهما كتحية المسجد، نص عليه في التقديم.
وقال في (البحر): يختار أن يدع عقبهما بما روى جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدهما: (اللهم؛ هذا بلدك الحرام ومسجدك الحرام وبيتك الحرام، وأنا عبدك وابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة واعمال سيئة، وهذا مقام العائذ بك من النار .. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم؛ إنك دعوت عبادك إلى بلدك الحرام، وقد جئت طالبًا رحمتك، مبتغيًا مرضاتك، وأنت مننت علي?بذلك، فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير).
قال:(ويجهر ليلًا) كالكسوف وغيره، كذا جزم به الشيخان.
وصوب في (المهمات): أنه كجميع النوافل الليلية يتوسط فيها بين الجهر والإسرار.
لكن قوله:(ليلًا) يرد عليه ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فإنه من النهار، ومع ذلك يعطي في الجهر والإسرار حكم الليل.
قال:(وفي قول: تجب الموالاة والصلاة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال:(خذوا عني مناسككم)، والأصح: الأول.
والخلاف في وجوب ركعتي الطواف محله: إذا كان فرضًا، فإن كان سنة كطواف القدوم .. فطريقان.
أصحهما عند الخراسانيين: القطع بأنها سنة.
والثاني – وهو ظاهر كلام العراقيين وينسب إلى ابن الحداد -: فيه القولان ..
وإذا قلنا بوجوبهما .. فليستا بشرط في صحة الطواف على الأصح، ولا بركن أيضًا.
وهذه الصلاة لا تفوت ما دام حيًا، ولا يجبر تأخيرها ولا تركها بدم، لكن