وقول الغزالي في (الإحياء): (يأتي الملتزم قبل الصلاة) مردود.
وإطلاق المصنف والرافعي الاستلام يقتضي: أنه لا يستحب التقبيل في هذه الحالة، وليس كذلك؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله في هذه الحالة، رواه الحاكم [١/ ٤٥٤] عن جابر رضي الله عنه، وقال: إنه على شرط مسلم، وكذلك رواه أحمد وصرح بأنه بعد الصلاة، وكذلك صرح القاضي أبو طيب باستحبابه في هذه الحالة.
قال:(ثم يخرج من باب الصفا للسعى)؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كذلك فعل وأمر به.
وروى سعيد بن منصور عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف بين الصفا والمروة يعدل عتق سبعين رقبة).
و (الصفا) مقصور، وهو في الأصل: الحجارة الصلبة، واحده: صفاة، كحصاة وحصى، وهو: طرف جبل أبي قبيس، قيل: عن ذابة الأرض- وهي ناقة صالح - تخرج منه في آخر الزمان.
قال:(وشرطه: أن يبدأ بالصفا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وسألوه عنه فقال:(ابدؤوا بما بدأ الله به) بلفظ الأمر، رواه النسائي [٥/ ٢٣٥] من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد على شرط الصحيح، وهذا الشرط لا خلاف فيه عندنا، فلو بدأ بالمروة وأكمل سبعًا .. حسب له منها ست، ثم يأتي بمرة أخرى.
قال:(وأن يسعى سبعًا)؛ لما روى الشيخان [خ ٣٩٦ - م ١٢٦١] عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة سبعًا).
قال:(ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى) هذا مذهب جمهور العلماء، ويدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما.