قال:(يستحب للإمام أو منصوبه: أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة) كذا رواه الحاكم [١/ ٤٦١] عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإن كان يوم جمعة .. فبعد صلاتها، ولا يكفي عنها خطبة الجمعة، فإن كان الإمام محرمًا .. افتتحها بالتلبية، وإن كان حلالًا .. فبالتكبير ..
قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب إن كان الخطيب فقيهًا أن يقول: هل من سائل، فإن كان الذي يخطب مقيمًا .. استحب له أن يحرم ويرقى المنبر ليخطب محرمًا، وقد تقدم أن هذا يستثنى من قولهم:(يستحب الإحرام عند المسير.).
وهذا اليوم يسمى: يوم الزينة؛ لأنهم كانوا يزينون فيه هوادجهم ..
واليوم الثامن: يوم التروية؛ لأنهم يتروون فيه الماء ..
وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام تروّى فيه في الرؤية ..
والتاسع: عرفة ..
والعاشر: يوم النحر ..
والذي يليه: يوم القر؛ لاستقرارهم فيه بمنى ..
والذي يليه: النفر الأول، ثم: النفر الثاني ..
قال:(يأمرهم فيه بالغدو إلى منى) المراد: أنه يأمرهم بالخروج إلى منى قبل الزوال كما هو مدلول الغدو، وقد اختلف
فذلك كلام (الروضة) و (الشرح).
فائدة::
(منى) بكسر الميم، تصرف ولا تصرف، وتذكر وتؤنث والأغلب التذكير، والأشهر تخفيف نونها، سميت بذلك لما يمنى فيها من الدماء أي: يراق ..
وقيل: لأن آدم عليه السلام لما أراد مفارقة جبريل عليه السلام .. قال له: تمن، قال: الجنة ..