وقال مالك: المعتمد في الوقوف الليل، فإن لم يدرك شيئًا منه .. فقد فاته الحج، وهو رواية عن أحمد.
ووقع في (الكفاية): أن المصنف صحح هذا القول، والمصحح في كتبه كلها الاستحباب.
ومن الأصحاب من قطع بالاستحباب.
ومنهم من قال: إن أفاض وحده .. لزمه، وإلا .. فقولان، فتلخص ثلاث طرق: أصحهما: ما في الكتاب.
قال:(وإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم)؛ لأنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه.
قال:(وكذا إن عاد ليلًا في الأصح)؛ لجمعه بينهما.
والثاني: يجب؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل.
قال:(ولو وقفوا اليوم العاشر غلطًا .. أجزأهم) باتفاق العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه) رواه أبو داوود [سيل ١٤٩] مرسلًا، وغيره مرفوعًا.
ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء، سواء بان لهم الحال بعد العاشر أو بعد الزوال.
فلو تبين فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين .. فقال البغوي: المذهب: أنه لا يحسب.
قال الرافعي: وعامة الأصحاب على خلافه، وصحح في (شرح المهذب) مقالة الرافعي.
وصور الرافعي مسألة الكتاب بما إذا غم هلال الحجة فأكملوا عدة القعدة ثلاثين، ثم قامت البينة إما بعد وقوفهم أو في أثناء ليلة النحر على زعمهم.