وَسَعَى إن لَم يَكُن سَعَى, ثُمَّ يَعُودُ إلَى مِنَىً
ــ
وأجمعت الأمة على أن الطواف ركن, وهذا الطواف يقال له: طواف الإفاضة وكواف الركن وطواف الوداع.
والأفضل: أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح, ثم ينحر, ثم يحلق, ثم يطوف ضحوة.
وقيل: الأفضل أن يمكث بمنى حتى يصلي بها الظهر مع الإمام ويشهد الخطبة, ثم يفيض إلى مكة فيطوف؛ لظاهر حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما.
وفي وجه ثالث: إن كان في الصيف .. عجل, وإن كان في الشتاء .. أخر إلى بعد الزوال, وهذه الخطبة تكون يوم النحر والرمي والإفاضة ورمي أيام التشريق وحكم المبيت والرخصة للمعذورين.
واتفق الشافعي رضي الله عنه والأصحاب على أنها تكون بعد صلاة الظهر.
قال: (وسعى إن لم يكن سعى)؛ لأنه ركن من أركان الحج يشترط أن يفعل بعد طواف, ولم يتفق في الحج طواف يفعل بعد تمام التحلل غيره.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع قبه؛ لأنه سعى مع طواف القدوم, فلو سعى .. كان مكروهًا عند الشيخ أبي محمد وولده, ولو لم يأت به وأتى بالمناسك التي بمنى .. اعتد بها وبقي عليه السعي.
قال: (ثم يعود إلى منى) والمستحب أن يعود قبل صلاة الظهر فيصليها بمنى ويشهد الخطبة؛ لما روى مسلم [١٣٠٨] عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
وروي أيضًا عن جابر رضي الله عنه: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة).