للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأثناء، فإن كان ذاكراً للنية المعتبرة .. فعلى الوجهين في الابتداء، وإن كان غافلاً .. لم يصح ما أتى به بعد ذلك في الأصح.

فقوله: (نية معتبرة) شامل للابتداء والأثناء.

وذكروا للتشريك في العبادة نظائر:

منها: المغتسل للجنابة والجمعة.

ولو أحرم بالصلاة بنيتها والاشتغال بها عن غريم، وكذلك الطواف مع ملازمة غريم.

وإذا صلى بنية الفرض والتحية .. صح قطعاً.

وقال الرافعي وابن الصلاح: إن الخلاف يجري فيه.

ورده المصنف بأنهما قربتان، فلم يشرك بين قربة وغيرها، وذكر أنه لم ير في ذلك خلافاً بعد البحث الشديد سنين.

وإذا كبر للصلاة وقصد إعلام القوم .. فإنه لا يضر كما تقدم.

وإذا خطب يوم الجمعة على قصد الكسوف والجمعة .. لا يصح اتفاقاً.

وإذا صام يوم عاشوراء عن قضاء أو نذر أو كفارة وأطلق، أو نوى معه صوم يوم عاشوراء .. أفتى الشيخ شرف الدين البارزي بالصحة ووقوعه عنهما، وهو نظير ما سيأتي في (باب الغسل) من نية الجنابة والجمعة، أو الحيض والعيد: أن ذلك يحصل.

ومن لم يحج، إذا نوى بحجه الفرض والنفل .. وقع فرضاً.

وإذا عجز عن قراءة القرآن في الصلاة، فانتقل إلى الذكر وأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصداً به السنة والبدلية .. لم يحسب عن الفرض كما قاله الرافعي.

وإذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة بقصد التحرم والهوي .. لم تنعقد صلاته، وقيل: تنقلب نفلاً.

وإذا صلى الفائتة في ليالي شهر رمضان ونوى معها صلاة التراويح .. لا تحصل

<<  <  ج: ص:  >  >>