وَدَهْنُ شَعْرِ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ
ــ
والاستعمال: أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك‘ فلو احتوى على مجمرة‘ أو حمل فأرة مشقوقة أو قارورة مفتوحة‘ أو جلس على الفراش مطيب ‘ أو لبست المرأة حليًا محشوًا به .. حرم.
ولو حمل مسكًا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة .. لم يحرم على النص.
ولو وطاء بنعله طيبًا .. حرم إن علق منه به شيء‘ وإلا .. فلا.
وخرج بقوله: (استعمال) ما لو أكره على التطيب ففعل .. فلا فدية جزما ً‘ وكذا
لو تطيب ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه على الأصح‘ خلافًا للمزني.
ولو ألقت الريح ونحوها عليه طيبًا .. فمعذور‘ لكن تلزمه المبادرة إلى إزالته ‘
فإن أخر إزالته مع التمكن .. لزمه الفدية.
ولو جلس عند الكعبة وهي تبخر أو حانوت عطار .. فلا فدية عليه على الأصح‘
لكنه إن تعمد الشم كره.
و (الطيب): ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين واللينوفر والبنفسج والريحان الفارسي الكادي‘ غير أنه إذا شمها من بعد كحانوت الفكاه والبستان ..
لم يفتد‘ وإن ألصقها ببدنه .. افتدى‘ وإن وضعها بين يديه على هيئة معتادة
وشمها .. فإطلاقهم يقتضي الفدية‘ وهي واردة على قول المصنف: (في ثوبه أو
بدنه).
ولا يكره للمحرم شراء الطيب‘ كما لا يكره له شراء المخيط.
وقول المصنف: (أو بدنه) أولى من قول) المحرر (: (وبدنه) بالواو‘ ومن
قول) التنبيه (: في ثيابه وبدنه.
قال: (ودهن شعر الرأس واللحية) وإن لم يكن الدهن مطيبًا؛ لأنه يرجل الشعر ويزينه‘ والحاج أشعث أغبر.
ولا فرق في ذلك بين أن يدهن بزيت أو سمن أو زبد‘ وكذلك الشحم والشمع
المذابان‘ ولا في اللحية بين الرجل والمرأة