للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجِبُ بِهِ: بَدَنَةٌ،

ــ

والمراد هنا بالفساد: وجوب القضاء لا الخروج من العبادة كما سيأتي.

والأصح: أن جماع الصبي والعبد مفسد، وأن موجبه القضاء، وأنه يجزئ في حال الصبا والرق.

الثاني: شملت عبارته: ما إذا أحرم مجامعًا، وفيه أوجه:

أصحها: في زوائد (الروضة (: أنه لا ينعقد.

والثاني: ينعقد صحيحًا، ثم إن نزع .. استمر، وإلا .. فلا.

والثالث: ينعقد فاسدًا، فيمضي فيه ويقضي ولا يكفر وإن لم يستمر، ولو أحرم به في حال نزعه .. ففيه في (الكفاية) أوجه كذلك.

قال: (وتجب به بدنة) أي بالجماع المفسد؛ لأن عمر وابنه وابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، ولا مخالف لهم فكان إجماعًا.

وقيل: في إفساد العمرة شاة؛ لانخفاض رتبتها عن الحج، وهو بعيد.

وقال أبو حنيفة: الواجب بإفساد الحج بالجماع شاة.

وخرج بالجماع المفسد مسألتان:

إحداهما: إذا جامع في الحج بين التحللين .. ففيه شاة؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد فكان كالاستمتاعات.

وقيل: تجب به بدنة؛ لأنه وطء صادف إحرامًا صحيحًا فكان كالواقع قبل التحلل.

وقيل: لا يجب به شيء بالكلية.

الثانية: إذا تكرر منه الجماع في العمرة أو الحج قبل التحلل الأول، وحاصل ما فيه خمسة أقوال:

أصحها: أنه كالوطء بين التحللين تلزمه به شاة.

والثاني: بدنة.

والثالث: كفارة واحدة كما لو جامع الصائم في يوم مرارًا أو زنى مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>