وَتَجِبُ بِهِ: بَدَنَةٌ،
ــ
والمراد هنا بالفساد: وجوب القضاء لا الخروج من العبادة كما سيأتي.
والأصح: أن جماع الصبي والعبد مفسد، وأن موجبه القضاء، وأنه يجزئ في حال الصبا والرق.
الثاني: شملت عبارته: ما إذا أحرم مجامعًا، وفيه أوجه:
أصحها: في زوائد (الروضة (: أنه لا ينعقد.
والثاني: ينعقد صحيحًا، ثم إن نزع .. استمر، وإلا .. فلا.
والثالث: ينعقد فاسدًا، فيمضي فيه ويقضي ولا يكفر وإن لم يستمر، ولو أحرم به في حال نزعه .. ففيه في (الكفاية) أوجه كذلك.
قال: (وتجب به بدنة) أي بالجماع المفسد؛ لأن عمر وابنه وابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، ولا مخالف لهم فكان إجماعًا.
وقيل: في إفساد العمرة شاة؛ لانخفاض رتبتها عن الحج، وهو بعيد.
وقال أبو حنيفة: الواجب بإفساد الحج بالجماع شاة.
وخرج بالجماع المفسد مسألتان:
إحداهما: إذا جامع في الحج بين التحللين .. ففيه شاة؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد فكان كالاستمتاعات.
وقيل: تجب به بدنة؛ لأنه وطء صادف إحرامًا صحيحًا فكان كالواقع قبل التحلل.
وقيل: لا يجب به شيء بالكلية.
الثانية: إذا تكرر منه الجماع في العمرة أو الحج قبل التحلل الأول، وحاصل ما فيه خمسة أقوال:
أصحها: أنه كالوطء بين التحللين تلزمه به شاة.
والثاني: بدنة.
والثالث: كفارة واحدة كما لو جامع الصائم في يوم مرارًا أو زنى مرارًا.