للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: وَكَذَاَ الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ، وَاَلله أَعْلَمُ. وَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَاَلِ ....

ــ

ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله، أو كان له أثر في ذبحه، لكن لا جزاء عليه بمجرد الأكل إذا ذبحه غيره.

وإذا ذبح المحرم صيدًا .. حرم عليه بالاتفاق، وكذا على غيره على الأصح، ولو كسر بيض صيد .. حرم عليه وكذا على غيره أكله على المشهور، ولو كسره مجوسي .. حل.

ولو مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد .. ملكه على المذهب ملكًا يتصرف فيه كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف.

قال: (قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم)؛ تغليبًا لجانب الحرمة.

وإنما لم نوجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره؛ لأنها من باب المواساة.

وشذ ابن القاص فقال: لا جزاء في المتولد كما لا زكاة فيه.

والضمير في قوله: (منه) عائد على الذي اجتمعت فيه الشروط السابقة، وهو المتوحش المأكول البري، قال في (الدقائق (: ويدخل فيه شيئان:

أحدهما: المتولد من مأكول وغيره.

والثاني: المتولد من شاة وضبع أو ظبي؛ فإنه متولد من صيد وغير صيد وهو حرام بلا خلاف، وقل من نبه عليه.

قال: (ويحرم ذلك في الحرم على الحلال)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده (.

وإذا حرم تنفير صيده .. فاصطياده أولى، وأجمعوا على تحريم ذلك إلا داوود فإنه أباح صيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>