الثالث: إذا حفر بئرًا فى ملكه فى الحرم فتلف بها صيد .. ضمنه، وهذا يشكل على ما سياتى فى الجنايات: أنه اذا تلف بها إنسان .. لا يضمنه، وفى الفرق بينها عسر.
الرابع: إذا قتل المحرم صيدًا .. وجب عليه الكفارة التعزيز، كمن قتل ابنه او عبده، وسيأتى هذا فى (باب التعزيز).
الخامس: إذا استعار صيدًا وهو حلال ثم اتلفه وهو محرم .. لزمه القيمة لمالكه والمثل لله تعالى، وقد اشار إلى ذلك ابن الوردى بقوله [من الرجز]:
عندى سؤال حسن مستطرف .... فرع على أصليين قد تفرعأ
متلف شاء برضا مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا
قال:(ففى النعامة: بدنه، وفى بقر الوحش وحماره: بقرة، والغزال: عنز، والأرنب: عناق، واليربوع: جفرة)؛ لأن جماعة من الصحابة قضوا بذلك كله.
وحكم عثمان رضى الله عنه فى أم حبين بحلان، وعطاء ومجاهد فى الوبر بشاة، ابن عباس رضى الله عنهما فى الإبل ببقرة، وتبعهم الشافعى رضى الله عنه والجمهور، لأنهم كالنجوم يقتدى بهم فى سائر الدهور، فما حكم به واحد او جماعة من الصحابة لا يدخله اجتهاد.
ولو عدل فى النعامة إلى بقرة أو سبع من الغنم .. لم يجز على الصحيح.