والجعفرة: ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، والذكر جفر؛ لأنه جفر جنباه، أى: عظما.
قال (وما لا تقل فيه: يحكم بمثله عدلان)؛ لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} فيتبع ما حكما به، والعبرة فى المماثلة بالخلفة والصورة تقريبًا لا بالقيمة، فيلزم فى الكبير كبير، وفى الصغير صغير، وفى الذكر ذكر، وفى الانثى انثى، وفى الصحيح صحيح، وفى المعيب معيب، وفى السمين سمين، وفى الهزيل هزيل.
ويجوز الانتقال من الادنى الى الاعلى، وكذا فداء الذكر بالانثى على الصحيح، وفى عكسه وجهان: اصحها فى زوائد (الروضة): جوازه، وفى (الحاوى الصغير): المنع.
قال الرافعى: وليكن فقهين كيسين.
فأما الكياسةـ وهى الفطنة كما قاله فى الروضة ـ فلا شك فى وجوبها.
وأما الفقه .. فقال الشيخ: الأصح: انه مستحب لا واجب.
وينبغى أن يكون المراد: الفقه الذى يصير به أهلا للحكم، أما المعرفة التى لابد منها فى الشبه. فلابد منها.
واحتزر المصنف بقوله (وما لا تقل فيه) عن حيوان نص الشارع فيه غلى المماثلة أو التقويم، او حكم فيه بذلك عدلان من الصحابة أو التابعين أو غيرهم؛ فإنه يجب الرجوع إلى ذلك النص والحكم فى كل عصر.
وفى (الكفاية) عن الأصحاب: أنه إذا حكم به واحد من الصحابة وسكت الباقون .. كفى أيضًا، وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد احد الحكمين أو يكون قاتلاه الحكمين؟ ينظر إن كان القتل عدوانًا .. لم يجز؛ لأنه يفسق بذلك، كذا جزم به الرافعى، ومقتضاه انه إذا تاب يجوز.
وإذا حكم عدلان بمثل من النعم واخران بمثل اخر .. فهل يتخير او يأخذ بأغلظهما أو اعلمهما؟ فيه الخلاف فى المفتيين إذا اختلفا فى الجواب، والاصح فيهما: التخيير.