للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلزَوْج تَحْلِيلها مَن حَجَّ تُطَوِّع لِمَ يَاذَن فِيهِ،

ــ

ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز الوطء والاستخدام في محرمات الإحرام. وفي (البحر): أنه إذا قال: حللتك ..... تحلل.

الثاني: حكم المدبر والمعلق العتق بصفة وأم الولد والمبعض حكم القن، واستثني بعض المتأخرين المبعض إذا وسعت نوبته بلا إذن، والمكاتب إذا لم يحل عليه شئ ... فالأظهر: أنه ليس لسيده منعه من السفر؛ لأنه قد يستعين به على الكسب وفي منعه من الحج طريقان، فإذا كان له في سفره للحج كسب ..... يتجه عدم منعه.

الثالث: إذا أحرم بلا أذن له السيد في المضي فيه ..... لم يملك تحليله فيما بعد، قاله الماوردي وغيره.

الرابع: يتحلل الذبح إن ملكه السيد هديا وقلنا: يملكه مع الحلق والنية، وإلا ...... فطريقان: أصحهما: القطع بالاكتفاء بالنية مع الحلق.

وقيل: إنه كالمعسر.

وفي (شرح الحاوي) للطاووسي): الجزم بأنه تكفينه نية التحلل، قال: وليس له أن يتصرق في شعره بالحلق والتقصير بغير إذن سيده؛ لأنه ملكه.

الخامس: إذا أحرم بإذن سيده .... فمؤنه الطريق في كسبة علي الصحيح.

وقيل: علي السيد.

قال: (وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه) وكذلك العمرة لاستيفاء حقه، كما له أن يخرجها من صوم النفل.

والمراد: أن يأمرها به، فإن أبت ...... فله الوطء على المذهب كما تقدم، أما إذا أذن ..... فليس له تحليلها جزما.

<<  <  ج: ص:  >  >>