للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَرْطُهُ: الإِيجَابُ؛

ــ

قال: (شرطه: الإيجاب) أي: لفظًا على وجه الجزم بأي لغة كان، عرف العربية أم لا؛ لقوله تعالى {لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

وروى ابن حبان [٤٩٦٧] وابن ماجه [٢١٨٥]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما البيع عن تراض).

والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فوجب أن يناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه، وهو الصيغة.

والمذهب: اشتراط ذلك في كل شيء.

وعن ابن سريج تخريج قول: إنه يكتفى في المحقرات بالمعاطاة.

واختار ابن الصباغ والمتولي والبغوي والمصنف والشيخ الاكتفاء بها فيما يعده الناس بيعًا، ومثلوا المحقرات بالباقة من البقل، والرطل من الخبز، ومنهم من مثلها بما دون نصاب السرقة. والأشبه: إتباع العرف.

وحيث أبطلنا بيع المعاطاة .. ففي حكم ما أخذ بها وجهان:

أحدهما: أنه إباحة.

وأصحهما: أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف، ولكل مطالبة الآخر.

وقيل: يسقط من ذمتهما بالتراضي، وهو ضعيف.

وقال ابن أبي عصرون: لا مطالبة لهما في الآخرة.

ومراد المصنف بـ (الشرط): ما لابد منه؛ لأن الغزالي جعل الصيغة ركنًا.

ويستثنى من إطلاقه البيع الضمني، كقوله: أعتق عبدك عني؛ فإنه يكتفى فيه بالالتماس والجواب.

وشمل إطلاقه: ما إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير من نفسه أو اشترى منه.

والأصح: لابد فيه من الصيغة كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>