للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ .. وَجَبَ مَا بَقِيَ، أَوْ مِنْ مِرْفَقِهِ .. فَرَاسُ عَظْمِ اَلْعَضُدِ عَلَى اَلْمَشْهُورِ،

ــ

أو أنها غاية للمتروك، أي: اتركوا منها إلى المرافق.

فالمراد بالتحديد في هذا: إخراج ما وراء الحد.

و (مع) بفتح العين على المشهور، وإسكانها قليل.

و (المرفق) بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه، سمي بذلك؛ لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئاً على ذراعه.

واليد الزائدة أو الإصبع الزائدة، إن كانت في محل الفرض .. وجب غسلها، وإلا فإن حاذى شيء منها محل الفرض .. وجب غسل المحاذي في الأصح، لا ما لم يحاذ قطعاً.

والسلعة تغسل إن نبتت في محل الفرض، وإلا فلا.

قال: (فإن قطع بعضه) أي: بعض ما يجب غسله (.. وجب ما بقي) بلا خلاف؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر .. فأتوا منه ما استطعتم)، متفق عليه [خ ٦٨٥٩ – م ١٣٣٧].

وحكى الإمام في (باب زكاة الفطر) وجهاً: أنه لا يجب.

قال: (أو من مرفقه .. فرأس عظم العضد على المشهور)؛ لأنه من محل الفرض.

والثاني: لا يجب؛ لأن غسل المرفق ليس مقصوداً لنفسه، بل للاستيعاب.

والمصنف اقتصر على طريقة القولين تعباً لـ (المحرر) و (الشرح الصغير). ورجح في (الروضة) طريقة القطع، وليس في (الكبير) ترجيح لواحدة منهما.

ولو لم يكن ليده مرفق، ولا لرجله كعب .. اعتبر قدره ويحتاط.

و (العضد) من الإنسان وغيره: الساعد، وهو: ما بين المرفق إلى الكتف.

حكى الجوهري وابن سيده فيها أربع لغات، وزاد غيرهما أربعة أخرى، وهي مؤنثة على المشهور، ففي حديث أبي قتادة في الحمار الوحشي: (فناولته العضد فأكلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>