وَلَا الْحَرْبِيِّ سِلَاحًا، وَاللهُ أَعْلَمُ
ــ
قال في (الروضة): في هذه تساهل؛ فإن المكاتب لم يزل الملك عنه ليتجدد بالتعجيز.
قال: وترك سابعة، وهي: إذا اشترى من يعتق عليه، ووافقه ابن الرفعة على ذلك، وأهملا:
ما إذا رجع بتلف مقابله قبل القبض.
وإذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها ثم رجع إلى الزوج.
وإذا أقرض العبد فأسلم في يد المقترض فرجع فيه.
وإذا باعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبًا فرد الثوب واسترده.
وإذا باعه عبدًا مسلمًا ثم تقايلا.
وإذا أسلم عبد الكافرين قبل القبض .. فالأصح عدم البطلان ويقبضه الحاكم.
وإذا تفاسخا في زمن الخيار وكان قد أسلم.
وإذا التقطه فأسلم ثم أقام ذمي بينة بملكه.
وإذا اعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم .. فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه.
وإذا رُد عليه لفوات شرط، ونحو ذلك.
قال: (ولا الحربي سلاحًا والله أعلم)؛ لأنه مستعد لقتالنا فيكون تسليمه معصية فيصير معجوزًا عن تسليمه شرعًا فلا يصح.
وفي وجه: يصح ويؤمر بإزالة الملك كالعبد المسلم، وأجمعوا على أنه حرام.
واحترز بـ (الحربي) عن الذمي، وعن بيعه للبغاة وقطاع الطريق، والأصح فيها: الجواز.
وكذلك يجور رهنه عند غير الحربي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند أبي شحيمة اليهودي.