للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْخَمْرِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ، وَكَذَا الدُّهْنُ فِي الأَصحِّ

ــ

قال: (والخمر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه الشيخان [خ ٢٢٣٦ - م١٥٨١].

وفي وجه: يجوز بيع الخمر المحترمة، ويكره اقتناء العذرة والميتة، وقال صاحب (المهذب): لا يجوز، وحمل على التنزيه.

ويكره اقتناء السرجين، والوقود به، وتربية الزرع والبقول به.

قال: (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن) قال في (شرح المهذب): لا خلاف في ذلك، واحترز عما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس وما في معناه؛ فإن يصح بيعه قطعًا، إلا أن تستره النجاسة فيجري فيه قولا بيع الغائب.

قال شيخنا: ومقتضى كلام المصنف: أن الآجر واللبن وغيرهما مما يعجن بالزبل ونحوه لا يصح بيعه، ويلزم منه امتناع بيع الدور ونحوها.

قال: (وكذا الدهن في الأصح) هذا معطوف على الخل واللبن لا على المتنجس، والخلاف فيه مرتب على الخلاف في تطهيره: إن قلنا: لا يطهر وهو الأصح .. لم يصح بيعه، وإلا .. فوجهان:

أصحهما: أنه لا يصح أيضًا؛ للأمر بإراقة السمن الذائب الذي وقعت فيه الفأرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>