للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: إِمْكَانُ تَسْلِيمِهِ،

ــ

ويجري الوجهان في كل ما يوجد مباحًا بلا مؤنة كبيع الصخرة في الشعاب الكثيرة الصخور.

وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا لم يكن في المبيع وصف مقصود زائد كالتبريد ونعومة التراب، إن كان .. صح البيع قطعًا والتفريع على صحة بيع الماء وأنه يملك، وهو الصحيح.

وفيه وجه يأتي في (إحياء الموات) إن شاء الله تعالى: إنه لا يملك، فلا يجوز بيعه مطلقًا.

و (الشط): جانب الوادي والنهر، ونبه في (الدقائق) على أن هذه اللفظة زادها على (المحرر).

فرع:

بيع لبن الآدميات مبني على الخلاف في طهارته.

وفي وجه: يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة ومنع الأنماطي بيعه مطلقًا.

وأما لبن الرجل .. فلا يجوز بيعه؛ إذ لا يحل شربه بحال.

وفي بيع لبن ما لا يؤكل لحمه وبيضه خلاف مبني على طهارته أيضًا.

قال: (الثالث: إمكان تسليمه)؛ ليتوثق بالمقصود منه، وفي (صحيح مسلم) [١٥١٣]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر).

قال الماوردي: الغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما.

وقيل: ما انطوت عنا عاقبته، وذلك موجود في جميع ما يذكره المصنف.

واعترض في (المطلب) بأن التسليم فعل البائع، وسيأتي في (بيع المغصوب): أن قدرة البائع ليست بشرط، فالصواب: التعبير بالتسلُّم –بضم اللام- وكان ينبغي التعبير بالقدرة بدل الإمكان؛ فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>