للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ شَعْرٍ فِي حَدَّهِ. وَالأَصَحُّ: جَوَازُ غَسْلِهِ، وَوَضْعِ اَلْيَدِ بِلاَ مَدًّ. اَلْخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ

ــ

التعميم أيضاً؟ قلنا: المسح في التيمم بدل لأجل الضرورة، وهنا أصل.

واحترزنا بقولنا: (لأجل الضرورة) عن المسح على الخفين؛ فإنه جوز للحاجة.

قال: (أو شعر في حده)؛ لأنه يعد بذلك ماسحاً للرأس عرفاً.

والمراد: الجنس لا الجمع، حتى لو مسح على بعض شعره في حد الرأس .. أجزأه.

وأشار المصنف إلى أنه مخير إن شاء مسح البشرة، وإن شاء على الشعر، فلو كان الشعر مسترسلاً خارجاً عن حده .. لم يجز المسح عليه؛ لأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس.

وكذا لو كان متجعداً بحيث لو مد لخرج عن الرأس .. فلا يجوز وجهاً واحداً. والمراد: المد من جهة الرقبة والمنكبين، وهي جهة النزول.

قال: (والأصح: جواز غسله)؛ لأنه مسح وزيادة.

والثاني: لا يجزئ؛ لأنه لا يسمى مسحاً.

وعلى الأصح .. يكره عند الأكثرين؛ لأنه سرف، وصحح الرافعي عدم الكراهة. ولو وقف تحت المطر، فوقع عليه ونوى المسح .. أجزأه بلا خلاف.

قال: (ووضع اليد بلا مد)؛ لوصول الماء، وكذلك لو قطر على رأسه قطرة من غير جريان، فإن جرت .. كفى بلا خلاف.

والثاني: لا يجزئ وضعها بلا مد؛ لأنه لا يسمى مسحاً.

قال: (الخامس: غسل رجليه)؛ للآية.

أما على قراءة النصب .. فظاهر.

وأما على قراءة الجر .. فهي وإن كان ظاهرها يقتضي وجوب المسح، لكن لا يمكن حملها عليه؛ لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلا لغسل فتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>