للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُعْتَبَرُ: غَالِبُ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا جُهِلَ يُرْعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ، وَقِيلَ: الْكَيْلُ، وَقِيلَ: الْوَزْنُ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ،

ــ

الطيار؛ وهو: الذي له لسان، والقرسطون؛ وهو: القبان، وغيرهما.

قال: (والمعتبر: غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في كون الشيء مكيلًا أو موزونًا؛ لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وأقرها.

فلو أحدث الناس خلاف ذلك .. لم يعتبر؛ لما روى أبو داوود [٣٣٤٠] والنسائي [٥/ ٥٤] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان وزن أهل مكة) وليس هذا إخبارًا بانفرادهم بذلك؛ لأن ميزان غير مكة ومكيال غير المدينة معتبران، فدل على أن المراد: مراعاة أهل المدينة فيما يكيلونه وأهل مكة فيما يزنونه، فهو بيان للمرجع فيما أوجبه الشارع من المكيلات كصدقة الفطر وغيرها والموزونات كزكاة النقدين.

وأيضًا: فإن الشرع اعتبر المماثلة ولابد لها من حد ولا حد لها في عرف ولا لغة فيرجع إلى العادة، وأولاها: عادة زمنه صلى الله عليه وسلم.

والمكيل على عهده صلى الله عليه وسلم الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزبيب والملح، فإن كان قطعًا كبارًا .. فالأصح يوزن.

قال: (وما جهل) أي: معياره في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (يرعى فيه عادة بلد البيع)؛ لأن الشرع اعتبر العادة الغالبة في كثير من الأحكام.

قال: (وقيل: الكيل)؛ لأنه أعم.

قال: (وقيل: الوزن)؛ لأنه أحصر.

قال: (وقيل: يتخير)؛ للتساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>