وقيل: إن كان يسيرًا كاسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب .. فلا أثر له.
ولو خدمه العبد من غير أن يطلب ذلك منه لكنه سكت .. فيظهر: أن لا يبطل حقه، كما لا يحنث إذا حلف: لا يستخدمه.
وقيل: لا يضر كل انتفاع حتى وطء الثيب.
وقيل: كل انتفاع ما لم يدل على الرضا كلبس الثوب والوطء، واختاره الشيخ.
و (الإكاف): البرذعة.
وأما اللجام والعذار .. فيعذر في تركهما، وكذا السرج إذا كان يضرها قلعه، ومحل ذلك: ما إذا لم يشترهما معًا، فإن اشتراهما .. ردهما معًا، وللمشتري علفها وسقيها، فلو وقفها ليحلبها .. بطل حقه.
قال:(ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها)؛ للحاجة.
و (الجموح): التي ترَكب رأسَها فلا يردها اللجام.
وقيل: يعذر وإن لم يعسر.
هذا إذا ركبها للرد أو السقي، فإن ركبها استعمالًا .. بطل حقه على النص.
ولو علم العيب وهو راكب فاستدام .. فكابتداء الركوب.
ولو علم عيب الثوب وهو لابسه في الطريق .. لم يلزمه نزعه.
فروع:
مؤنة الرد على المشتري سواء تلفظ بالفسخ أم لا؛ لأن يده يد ضمان قبل الفسخ وبعده كما إذا فسخ بخيار الشرط والتحالف والفلس .. فمؤنة الرد في الجميع عليه،