وفي وجه غريب: أن الماء يتبع في البيع كالثمرة غير المؤبرة، وصححه ابن أبي عصرون، وعمل الناس عليه في شراء الدور والبساتين، وهو خلاف المشهور.
ولو باع ماء البئر وحده .. لم يصح؛ لعدم إمكان تسليمه.
وأما ماء الصهريج .. فلا يدخل في البيع كسائر المائعات.
الرابع: يدخل في بيع السفينة آلاتها المتصلة، وفي دخول المنفصلة التي لا يستغنى عنها كالقلع والمجاذيف وجهان، كالوجهين في المفتاح.
قال:(وفي بيع الدابة: نعلها) أي: المسمر فيها؛ لأن العرف يقضي باستتباعه، وهذا لا خلاف فيه، وكذا برة البعير إلا أن تكون من ذهب أو فضة فلا تدخل، ولا يدخل الحبل والسرج واللجام.
قال:(وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح)؛ للعرف، وبهذا قال أبو حنيفة.
وعلى هذا: في اشتراط رؤيتها نظر، والمراد به: ثيابه التي عليه حال البيع، ولو عبر المصنف بالرقيق .. كان أشمل.
وأصل هذه المسألة: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما [خ٢٣٧٩ - م١٥٤٣/ ٨٠]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من باع عبدًا وله مال .. فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) وفيه دليل لمالك.
والقول القديم: أن العبد يملك بتمليك السيد.
وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك، وتأولا الحديث على أن