للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ:

يَصِحُّ فِي الْحَيَوَانِ،

ــ

قال: (فرع:

يصح في الحيوان) فكل ما جاز بيعه من الحيوان يجوز السلم فيه؛ لما روى أبو داوود [٣٣٥٠] والحاكم [٢/ ٥٦] على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه: أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل).

وروى البيهقي [٥/ ٢٨٨] عن علي رضي الله عنه: أنه باع جملًا له يدعى: عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.

واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة، رواه مالك في (الموطأ) [٢/ ٦٥٢]، وهو في (البخاري) بغير إسناد.

و (الربذة): موضع على ثلاث مراحل من المدينة.

ولأن الحيوان يثبت في الذمة ثمنًا وصداقًا.

وفي إبل الدية، وصح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا).

ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كرهه، ولأنه لا يضبط بالصفة.

وروى الحاكم [٢/ ٥٧]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف الحيوان)، لكن قال ابن السمعاني في (الإصطلام): إنه غير ثابت.

وأما ضبطه بالصفة .. فيدل له ما في (الصحيحين) [خ٥٢٤٠]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>