وَلَا يَصِحُّ فِي مُخْتَلِفٍ كَبُرْمَةٍ مَعْمُولَةٍ وَجِلْدٍ وَكُوزٍ وطَسٍّ وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ وَنَحْوِهَا. وَيَصِحُّ فِي الأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ وَفِيمَا يُصَبُّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ،
ــ
قال: (ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها) كالأباريق؛ لتعذر الضبط.
واحترز بـ (المعمولة) عن المصبوبة في قالب كما سيأتي، لكن قوله: (وجلد) ليس على إطلاقه، بل يجوز السلم في القطع منها وزنًا.
و (البُرمة): القدر، وجمعها: بُرْم وبِرام وبُرَم.
و (الكوز) جمعه: كيزان وأكواز وكوزة، مثل: عود وأعواد وعودة وعيدان.
و (الطَّس): الطَّسْت، والجمع: طِساس وطُسُوس.
و (القُمقُم) بضم القاف: ضرب من الآنية، وهو بالرومية، ويقال: قمقمة، والجمع: قماقم.
و (الطِّنجير) بكسر الطاء كما ضبطه المصنف بخطه، أعجمي معرب، وهو: الدست، وفتح طائه عده الحريري من لحن الخواص.
و (المنارة) بفتح الميم، جمعها: مناور بالواو؛ لأنه من النور.
قال: (ويصح في الأسطال المربعة)؛ لعدم اختلافها، بخلاف الضيقة الرؤوس، وجمع السطل: سطول وأسطال.
قال: (وفيما يصب منها في قالب)؛ لانضباطه.
و (القَالب) بفتح اللام كما ضبطه أيضًا بخطه.
فرع:
يجوز السلم في الرصاص، فيذكر نوعه ولونه وخشونته، وفي الحديد يذكر النوع، وأنه ذكر أو أنثى، ويذكر لونه وخشونته.
قال القاضي حسين: الذكر: الفولاذ، والأنثى: اللَّين.
وفي الحطب: يذكر نوعه وغلظه ورقته، وأنه من نفس الشجرة أو من أغصانها،