وَأَصَابِعِهِ، وَتَقْدِيمُ الْيَمِينِ.
ــ
قال في (الروضة): ومراده وجوب إيصال الماء إلى المنبت.
ويستثنى المحرم فإنه لا يخلل؛ لأن نتف الشعر حرام، والتخليل سنة ويخاف منه المحذور، قال المتولي في (كتاب الحج).
وخالفه الشيخ في (الحلبيات) فقال: التخليل باق على سنيته، لكنه في حالة الإحرام أضعف من الاستحباب، ثم مال إلى أولوية الترك.
وتستثنى لحية المرأة والخنثى؛ لأنه تقدم وجوب غسل بشرتهما.
قال: (وأصابعه)؛ لما روى الترمذي [٣٩] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت .. فخلل بين أصابع يديل ورجليك).
فلو خلقت أصابعه ملتحمة .. لم يجز فتقها.
والأولى في تخليل اليدين التشبيك: وفي الرجلين أن يكون بخنصر يده اليسرى، من أسفل رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى؛ لما روى أبو داوود [١٤٩] والترمذي [٤٠] وابن ماجه [٤٤٦] عن المستورد بن شداد أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ .. يدلك أصابع رجليه بخنصره).
وقال أبو طاهر الزيادي: يخلل ما بين كل إصبعين بإصبع من أصابع يديه.
قال: (وتقديم اليمين) بالإجماع.
وروى أبو داوود [٤١٣٨] وابن ماجه [٤٠٢] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأتم .. فابدؤوا بميامنكم).
وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله، متفق عليه [خ ١٦٨ – م ٢٦٨].
فإن قدم اليسرى .. صح بالإجماع، ونص في (الأم) على كراهته.
أما الكفان والخدان والأذنان .. فالسنة تطهيرها معا، لغير الأقطع على الأصح.
وفي الوجه يبدأ بأعلاه، وفي اليد والرجل بالأصابع، إلا أن يكون غيره يصب عليه فبالمرفق والكعب. وأما الخفان فيمسحهما معا.