ذلك، فلو أعانه غيره وهو ساكت .. لا يكون خلاف الأولى، كما لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتا .. لا يحنث، وليس المراد ذلك بل الاستقلال بالأفعال ولو لم يأمره.
هذا فيمن يمكنه أن لا يستعين، فأما من لا يقدر على الوضوء إلا بذلك كالأقطع .. فإنه تلزمه الاستعانة ولو بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته ليومه وليلته، وقضاء دينه، فإن لم يجد .. صلى وأعاد كفاقد الطهورين؛ لندوره.
قال:(والنفض) أي: وترك النفض؛ لأنه كالتبري من العبادة. ولحديث:(إذا توضأتم .. فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنه مراوح الشيطان)، لكنه ضعيف.
واستثنى بعضهم النفض عند مسح الرأس والأذن والرقبة، فإنه مستحب إذا أمن الرشاش.
وفيه نظر؛ لأنه يستحب في هذه الأحوال أن يرسل يديه لا أن ينفضهما.
وفي النقض أوجه:
أحدها: مكروه، وجزم به الرافعي في كتبه.
والثاني: خلاف الأولى، وهو المنصوص.
والثالث: مباح، ورجحه المنصنف؛ لأن في (الصحيح)[خ ٢٧٦ – م ٣١٧] في صفة غسله صلى الله عليه وسلم: (أنه انطلق وهو ينفض الماء بيده).
قال:(وكذا التنشيف في الأصح)؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يزيل أثر العبادة.
وكان الأحسن حذف (كذا)؛ لأن ما قبله مختلف فيه أيضا.
وقيل: إنه مباح يستوي فعله وتركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه فعله وتركه، واختاره في (شرح مسلم).