المختصر)، ومسألة الاستيلاد غريبة لا تعرف إلا في هذين الكتابين.
قال:(واقتصاصه)؛ لما تقدم مع التشفي، والمراد: أنه إذا طلبه أجيب.
قال:(وإسقاطه) أي: ولو مجانًا في الأصح؛ لأنه مندوب إليه، وقد ذكره المصنف قبيل (الديات).
والثاني: لا؛ لأن فيه تضييعًا لحق الغرماء.
قال:(ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر .. فالأظهر: قبوله في حق الغرماء).
أما قبوله بالنسبة إليه .. فلا خلاف فيه؛ لأن المكلف يؤاخذ بإقراره، والقولان في قبوله في حق الغرماء أظهرهما –كما قال-: يقبل كإقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء، ولأن ضرره في حقه أكثر فلا يتهم فيه.
وعلى هذا: لو أراد الغرماء تحليفه عليه .. لم يحلف؛ لأنه لو امتنع .. لم يفد؛ إذ لا يقبل رجوعه، وفي (فتاوى البغوي) وجه: أنه يحلف ويصح رجوعه.
والقول الثاني: لا يقبل إقراره في حقهم؛ لأن فيه إضرارًا بهم، ولأنه ربما واطأ المقر له، ولا فرق في الدين بين أن يطلقه أو يسنده لمعاملة أو إتلاف.
وقول المصنف:(وجب قبل الحجر) صفة للدين، ولا فرق في العين بين أن تكون مغصوبة أو عارية أو مستامة أو وديعة.
وفائدة القبول في الدين: مزاحمة الغرماء، وفي العين: تسليمها إليه.
وتعبيره بـ (الوجوب) أولى من تعبير (المحرر) و (الروضة) بـ (اللزوم)؛ ليدخل فيه ما وجب، ولكن تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر كالثمن في المبيع المشروط فيه الخيار.