قال:(بثمن مثله، حالًّا، من نقد البلد) هذا واجب؛ لأنه أسرع إلى قضاء حقوقهم.
فإن رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة .. قال المتولي: جاز، وقال الشيخ: فيه نظر؛ لاحتمال غريم آخر.
وكونه من نقد البلد واجب إلا في صورتين:
إحداهما: إذا رضي المفلس والغرماء بغيره .. فيجوز.
والثانية: إذا رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوق الغرماء .. جاز، وقد سبق مثله في (الرهن)، وفيما سوى هاتين الصورتين لا يبيع إلا بنقد البلد، سواء كانت الديون من جنسه أم لا.
قال:(ثم إن كان الدين من غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه .. اشترى) له؛ لأنه واجبه.
قال:(وإن رضي .. جاز صرف النقد إليه إلا في السلم)؛ فإن الاعتياض فيه غير جائز، لكن ترد عليه النجوم فليس للسيد الاعتياض عنها في الأصح، وكذا المنفعة الواجبة في إجارة الذمة في الأصح؛ لأن الأصح فيها تغليب المعنى وهو السلم.
قال:(ولا يسلم مبيعًا قبل قبض ثمنه)؛ لأنه يتصرف لغيره فيحتاط، فإن سلم .. ضمن، كذا أطلقه في (الروضة) هنا.
قال الشيخ: هذا في الوكيل والولي والوصي والعدل، أما الحاكم .. فلم أر تصريحًا به، وينبغي إن اعتقده باجتهاد أو تقليد صحيح .. لم يضمن، وإن فعله جهلًا أو معتقدًا تحريمه .. ضمن وانعزل.
وقيل: من سلم بإذن الحاكم .. لا يضمن، وحيث وجب الضمان يضمن القيمة، وقيل: الثمن، وقيل: أقلهما.