. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
وأفهم كلامه: أنه إذا لم يثبت إعساره .. جاز حبسه حتى يظهر؛ لما روى أحمد [٤/ ٢٢٢] وأبو داوود [٣٦٢٨] والنسائي [٧/ ٣١٦] وابن ماجه [٢٤٢٧] والحاكم [٤/ ١٠٢] وابن حبان [٥٠٨٩] عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته).
قال المفسرون: أراد بـ (العقوبة): الحبس والملازمة.
وفي (البيهقي) [٦/ ٤٨]: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي).
فإن ادعى أن ماله تلف وصار معسرًا .. فعليه البينة.
ومعنى (لي الواجد) أي: مطله.
قال الشاعر [من الرجز]:
قد كنت داينت بها حسانًا .... مخافة الإفلاس واللَّيانا
وقال ذو الرمة [من الطويل]:
تريدين ليَّاني وأنت مليئة .... وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا
ومعنى قوله: (وعرضه) أن لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء.
تنبيهان:
أحدهما: أفهم كلامه جواز حبس الأبوين والأجداد بدين الولد وهو الأصح عند الغزالي وصاحب (الحاوي الصغير)، والأصح عند الجمهور: المنع، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها كما صححه الشيخان في (الشهادات).
وفي وجه ثالث: أنه يحبس في دين النفقة دون غيره من الديون.
الثاني: علم من مجموع ذلك: أن الحر لا يباع في دينه، وقد ورد: أن ذلك وقع في صدر الإسلام، قال ابن حزم: إن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين باع حرًا