للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.

وأفهم كلامه: أنه إذا لم يثبت إعساره .. جاز حبسه حتى يظهر؛ لما روى أحمد [٤/ ٢٢٢] وأبو داوود [٣٦٢٨] والنسائي [٧/ ٣١٦] وابن ماجه [٢٤٢٧] والحاكم [٤/ ١٠٢] وابن حبان [٥٠٨٩] عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته).

قال المفسرون: أراد بـ (العقوبة): الحبس والملازمة.

وفي (البيهقي) [٦/ ٤٨]: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي).

فإن ادعى أن ماله تلف وصار معسرًا .. فعليه البينة.

ومعنى (لي الواجد) أي: مطله.

قال الشاعر [من الرجز]:

قد كنت داينت بها حسانًا .... مخافة الإفلاس واللَّيانا

وقال ذو الرمة [من الطويل]:

تريدين ليَّاني وأنت مليئة .... وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا

ومعنى قوله: (وعرضه) أن لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء.

تنبيهان:

أحدهما: أفهم كلامه جواز حبس الأبوين والأجداد بدين الولد وهو الأصح عند الغزالي وصاحب (الحاوي الصغير)، والأصح عند الجمهور: المنع، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها كما صححه الشيخان في (الشهادات).

وفي وجه ثالث: أنه يحبس في دين النفقة دون غيره من الديون.

الثاني: علم من مجموع ذلك: أن الحر لا يباع في دينه، وقد ورد: أن ذلك وقع في صدر الإسلام، قال ابن حزم: إن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين باع حرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>