للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا .. فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمَخْلُوطِ، أَوْ بِأَجْوَدَ .. فَلَا رُجُوعَ فِي الْمَخْلُوطِ فِي الأَظْهَرِ، وَلَوْ طَحَنَهَا أَوْ قَصَرَ الثَّوْبَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ .. رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ، وَإِنْ زَادَتْ .. فَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُبَاعُ، وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ

ــ

فرع:

اشترى أرضًا من رجل، وغراسًا من آخر وغرسه فيها، ثم أفلس .. رجع كل منهما في عين ماله، فإن أراد صاحب الغراس القلع .. مكن وعليه التسوية والأرش، وإن أراد صاحب الأرض .. فكذلك إن ضمن الأرش، وإلا .. فوجهان.

قال: (ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها .. فله أخذ قدر المبيع من المخلوط) أي: بعد الفسخ؛ لأنه في المثل واجد حكمًا، وفي الخلط بالدون مسامح بعيب حدث بالخلط، وفي قول مخرج من الخلط بالأجود: إنه فاقد فيهما، فلو طلب البيع وقسمة الثمن .. لم يجب إليه في الأصح.

قال: (أو بأجود .. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر)؛ لأن الرجوع إلى عين المبيع متعذر حقيقة للاختلاط؛ وحكمًا لتعذر القسمة.

والثاني: يرجع كالخلط بالمثل، لكن هنا يباع الجميع ويوزع الثمن على قدر القيمتين.

وفي قول: يقسم على نسبة القيمتين مراعاة للجانبين.

فلو كان المخلوط من غير جنس المبيع كالزيت بالشيرج. فلا فسخ، بل هو كالتالف.

قال: (ولو طحنها أو قصر الثوب، فإن لم تزد القيمة .. رجع ولا شيء للمفلس)؛ لأن المبيع موجود من غير زيادة.

قال: (وإن زادت .. فالأظهر: أنه يباع، وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد)؛ لأنه زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه، بخلاف الغاصب.

مثاله: قيمة الثوب خمسة، وبلغ بالقصارة ستة، فللمفلس السدس من ثمنه، فلو

<<  <  ج: ص:  >  >>