فما لا يقصر فيه لقصره أو تحريمه .. يمسح فيه كمقيم.
وقيل: لا يمسح في سفر المعصية البتة.
وفي القديم: لا يتأقت، لكن صح أنه رجع عنه.
تنبهان:
أحدهما: ليلة اليوم هي المتقدمة عليه لا المتأخرة، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال مطلقا، كما يمسح المقيم يوما وليلة، ولا يؤخذ ذلك من التعبير (بلياليها)، إلا على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كانت عند الفجر.
الثاني: رخص السفر ثمان:
أربع تختص بالطويل، وهي: المسح ثلاثا، والقصر، والجمع، والفطر.
وأربع تجوز في القصير والطويل: أكل الميتة، والتنفل على الراحلة، وإسقاط الصلاة بالتيمم، وترك الجمعة.
وفي (المهمات) زيادة على ذلك.
والأصل في مطلق الرخص ما روى مسلم [٢٣٥٦] عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فتنزه عنه ناس فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال:(ما بال أقوام يرغبون عما رخص الله لهم فيه؟! فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية).
قال:(من الحدث بعد لبس) أي: إكمال اللبس، وذلك باستقرار القدم. فلو أحدث ورجله في ساق الخف .. لم يمسح في الأصح؛ لأنها عبادة مقدرة بوقت، فكان أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
قال ابن الرفعة: وهذا يدل على امتناع تجديد الوضوء المشتمل على لبس الخف، ولا شك في أنه مكروه.
والمجزوم به في (شرح المهذب): أنه مستحب، وفي (شرح الوسيط) نحوه.