وعن أبي حنيفة: أن بلوغ الغلام بثمانية عشر، والجارية سبعة عشر.
وعن مالك: أن ذلك لا يحصل بالسن بل بالاحتلام.
و (البلوغ) في اللغة: الوصول، يقال: بلغ الغلام إذا أدرك.
قال:(أو خروج مني)؛ لقوله تعالى:{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا}.
وقال صلى الله عليه وسلم:(رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم ...) رواه الحاكم [٢/ ٥٩] وقال: صحيح الإسناد.
و (الاحتلام) في اللغة: إنزال المني في النوم لرؤية جماع أو غيره.
وفي الشرع: خروج المني على أي وجه كان، في نوم أو يقظة، بجماع أو غيره، من رجل أو امرأة.
وقال في (الدقائق): إن تعبيره بـ (خروج المني) أعم من تعبير (المحرر) و (التنبيه) بـ (الاحتلام) وفيه نظر.
وهذا الحكم متفق عليه في الغلام، أما الجارية .. فقيل: لا يكون ذلك فيها بلوغًا؛ لندوره فيهن.
قال:(ووقت إمكانه: استكمال تسع سنين) في الذكور والإناث؛ للاستقراء، ولا عبرة بما يخرج قبل ذلك، وقيل: في الصبي نصف العاشرة، وقيل: بتمامها، وقيل: في الصبية أول التاسعة، وقيل: نصفها.
وعبارة الكتاب و (الوجيز) توهم: أن الخلاف الأول جار فيهما، وبه صرح في (الدقائق)، والصواب الذي تقرر.
والوجوه الأربعة كالوجوه في أقل سن الحيض، لكن العاشرة هنا كالتاسعة هناك.