للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ. وَوَقْتُ إِمْكَانِهِ: اسْتِكْمَالُ تِسْعِ سِنِينَ،

ــ

وعن أبي حنيفة: أن بلوغ الغلام بثمانية عشر، والجارية سبعة عشر.

وعن مالك: أن ذلك لا يحصل بالسن بل بالاحتلام.

و (البلوغ) في اللغة: الوصول، يقال: بلغ الغلام إذا أدرك.

قال: (أو خروج مني)؛ لقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا}.

وقال صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم ...) رواه الحاكم [٢/ ٥٩] وقال: صحيح الإسناد.

و (الاحتلام) في اللغة: إنزال المني في النوم لرؤية جماع أو غيره.

وفي الشرع: خروج المني على أي وجه كان، في نوم أو يقظة، بجماع أو غيره، من رجل أو امرأة.

وقال في (الدقائق): إن تعبيره بـ (خروج المني) أعم من تعبير (المحرر) و (التنبيه) بـ (الاحتلام) وفيه نظر.

وهذا الحكم متفق عليه في الغلام، أما الجارية .. فقيل: لا يكون ذلك فيها بلوغًا؛ لندوره فيهن.

قال: (ووقت إمكانه: استكمال تسع سنين) في الذكور والإناث؛ للاستقراء، ولا عبرة بما يخرج قبل ذلك، وقيل: في الصبي نصف العاشرة، وقيل: بتمامها، وقيل: في الصبية أول التاسعة، وقيل: نصفها.

وعبارة الكتاب و (الوجيز) توهم: أن الخلاف الأول جار فيهما، وبه صرح في (الدقائق)، والصواب الذي تقرر.

والوجوه الأربعة كالوجوه في أقل سن الحيض، لكن العاشرة هنا كالتاسعة هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>