للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا الْمُسْلِمِ فِي الأَصَحِّ، وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ حَيْضًا وَحَبَلًا

ــ

يقول: إنه علامة في الرجال والنساء، وبهذا صرح إمام الحرمين والعراقيون.

ولابد من تقييد الشعر بكونه خشنًا.

وعلم من تقييد المصنف: أن شعر الإبط والشارب واللحية لا يلحق بها، وهو الأصح في (الشرح الصغير)، ولا اعتبار بتغير الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلق وافتراق الأرنبة.

والأصح في زوائد (الروضة): جواز النظر إلى العانة؛ ليعرف الإنبات، وقيل يمس من فوق حائل، وقيل: يلصق بها شمع ونحوه؛ ليعرف، وهما ضعيفان.

قال: (لا المسلم في الأصح)؛ لأن مراجعة الآباء في حق المسلمين والاعتماد على اخبارهم عن تواريخ المواليد سهل، بخلاف الكفار؛ فإنه لا اعتماد على قولهم، ولأن المسلمين ربما استعجلوا بالمعالجة لدفع الحجر واستفادة الولايات، والكفار لا يتهمون بمثله؛ لأنهم حينئذ يقتلون أو تضرب عليهم الجزية.

والثاني –وبه قال مالك وأحمد-: أنه يجعل أمارة في حقهم أيضًا، لأن الإشكال قد يقع في حق المسلمين أيضًا، واستدل له الرافعي بما روى البيهقي: أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شِعره، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال: (لو أنبتّ .. لحددتك).

والخلاف مفرع على أنه علامة في حق الكافر، فإن قلنا: إنه بلوغ .. كان هنا أيضًا كذلك.

قال: (وتزيد المرأة حيضًا وحبلًا) أما الحيض .. فبالإجماع، واحتج له بما روى أبو داوود [٤١٠٤] عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: (إن المرأة إذا بلغت المحيض .. لا يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا) وأشار إلى الوجه والكفين؛ فعلق وجوب الستر بالمحيض، وذلك نوع تكليف.

<<  <  ج: ص:  >  >>