منعه)؛ صيانة لماله، وههنا اتفقوا على صحة إحرامه بحج التطوع كالعبد، بخلاف الصبي المميز حيث لا يصح في الأصح، والفرق: استقلال السفيه.
ثم إن لم تزد مؤنة سفره على نفقة الحضر .. فالإحرام لازم، وإن زادت ولا كسب له في الطريق يفي بالزائد .. لم يعطه الولي الزائد، والتعبير بالمنع وقع هنا وفي كتب الرافعي والمصنف، وهو يقتضي: أن الولي يمنعه من نفس السفر، وعبارتهما وعبارة غيرهما في (كتاب الحج): أن للولي تحليله.
وعبر الإمام والغزالي بأن له منعه من زوائد المؤنة لا نفس المضي، ومال إليه في (المطلب)، وحمل كلام الشيخين عليه.
قال:(والمذهب: أنه كمحصر فيتحلل)؛ لأنه ممنوع.
والطريقة الثانية: وجهان:
أحدهما: هذا.
والثاني: أنه كمن فقد الزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت؛ لاشتراكهما في امتناع الذهاب للعجز.
قال:(قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدل؛ لأنه ممنوع من المال) وتقدم في (الحج): أن هذا هو الأصح، وإن قلنا: لا بدل له .. فإنه يبقى في ذمة السفيه كما صرح به في (المطلب).
قال:(ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة .. لم يجز منعه والله أعلم)؛ لأن الإتمام من دون التعرض للمال ممكن، واستشكله في (المطلب) إذا كان عمله مقصودًا بالأجرة حتى لا يجوز التبرع به.
وجوابه: أن المسألة مفروضة فيما إذا كان كسبه من السفر لا يتأتى منه في الحضر، ومثل ذلك لا يعد الولي به مفوتًا للمال؛ لأنه لو أقام .. لما حصل ذلك الكسب، أما عمل الحضر الذي يفوت بالسفر .. فليس مقصودًا هنا.