للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةً لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً .. أَشْهَدَ وَارْتَهَنَ بِهِ

ــ

الأمر .. خاف ضياعه: أنه يجوز له النظر في أمره، والتصرف في ماله بالتجارة والإنفاق للضرورة، ومخالطته في الأكل.

وإذا باع الأب أو الجد عقارًا للطفل ورفع إلى القاضي .. سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة أو الغبطة بالبينة؛ لأنه غير متهم، وفي بيع الوصي والأمين لا يسجل إلا إذا قامت البينة بذلك.

ومقتضى التعليل في الأب والجد: استثناء الأم من الأوصياء.

وأطلق الشيخان هنا: أنه لا يهب أمواله بشرط الثواب ولا دونه؛ إذ لا يقصد بالهبة العوض، لكنهما صححا: أنه إذا ذكر فيها ثوابًا معلومًا جرى عليها جميع أحكام البيع، وحينئذ ينبغي أن يجوز ذلك حيث يجوز البيع.

قال: (وله بيع ماله بعرض) هذا لا خلاف فيه إذا كانت فيه مصلحة.

قال: (ونسيئة للمصلحة) هذا قيد في العرض والنسيئة، ولابد أن يزيد على ثمنه نقدًا؛ لأن الأجل يقابل بقسط من الثمن.

ويشترط كون المشتري موسرًا ثقة والأجل قصيرًا، واختلفوا فيه فقيل: لا يزيد على سنة، والأصح: اتباع العرف، فإن بطل شرط من هذه .. بطل البيع.

قال: (وإذا باع نسيئة .. أشهد وارتهن به) أي: أشهد بالبيع وارتهن بالثمن رهنًا وافيًا احتياطًا للمحجور عليه.

ومقتضى عبارة المصنف: أنه إذا ترك واحدًا من الرهن والإشهاد .. بطل البيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>