للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُمْكِنُ تِبَاعُ الُمَشْيِ فِيهِ لِتَرَدٌّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ. قِيلَ: وَحَلاَلاً.

ــ

قال الرافعي: أشار إلى كثرة النوافل.

وقال المصنف: بل الظاهر أنه أشار إلى عموم البلوى فعفي عنه مطلقا.

ويدل له من السنة ما روى الترمذي الحكيم: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير، فقال: (لا بأس بذلك).

وحكى الدارمي وجهين في جواز خرز الخف به إذا كان رطبا؛ للضرورة الداعية إليه.

قال: (يمكن تباع المشي فيه) ولو كان لابسه مقعدا؛ لأن المسح عليه إنما شرع لحاجة اللابس إلى الاستدامة، وهي لا تتأتى إلا فيما هذا شأنه.

فلو تعذر المشي عليه لثقله كالحديد، أو غلظه كالخشب .. امتنع المسح عليه، وكذا لسعته أو ضيقه على الأصح.

فإن كان الضيق يتسع بالمشي .. جاز بلا خلاف، كذا في (شرح المهذب).

وقيده في (الكافي) بالاتساع عن قرب.

ولو أمكن فيه المشي، ولكن تعذر التتابع كالخرقة والجلد الرقيقين .. لم يجز.

قال: (لتردد مسافر لحاجاته)، فلا يعتبر أن يمشي عليه فراسخ، ولا يكفي المشي اليسير، بل تردد المسافر لحاجته – عند النزول والرحيل – من الاحتطاب والاحتشاش والحط والتحميل.

وفي (الرونق) و (اللباب) ضبط بثلاثة أميال، وضبطه الشيخ أبو محمد بقدر مسافة القصر وهو المعتمد.

وهل المراد المشي فيه بمداس أو لا؟ لم يتعرضوا لذلك.

وسبب اشتراط هذه الأمور أن ما سوى ذلك لا تدعو الحاجة إليه.

قال: (قيل: وحلالا)، هو قول ابن القاص.

وأشار ابن الصباغ والغزالي إلى ترجيحه؛ لأن المسح رخصه وهي لا تناط بالمعاصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>