للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلاَ مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ.

ــ

ولأنه موضع لا يرى غالبا، فلم يجز الاقتصار على مسحه كباطن الخف الداخل.

والثاني: يكفي لأنهما يحاذيان محل الفرض، فأشبه المحاذي لمشط الرجل.

وقال ابن سريج: لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخف.

وقيل: قولان.

وجعل الرافعي محل الخلاف فيما يحاذي أخمص القدمين.

و (العقب): مؤخر الرجل، وهي مؤنثة، وجمعها أعقاب، قال عليه الصلاة والسلام: (ويل للأعقاب من النار)، خصه بالعذاب؛ لأنه العضو الذي لم يغسل.

قال: (قلت: حرفه كأسفله والله اعلم) فلا يجوز الاقتصار عليه؛ لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا.

قال: (ولا مسح لشاك في بقاء المدة)؛ لأن الأصل الغسل والمسح رخصة جوزت بشرط، فإذا لم يتيقن شرط الرخصة .. رجع إلى الأصل.

وقال المزني: يجوز المسح؛ لأن الأصل بقاء مدته.

والأصحاب نظروا إلى الأصل الأول، وألغوا الثاني كما إذا شك المسافر: هل وصل إلى بلده أو لا؟ وهل نوى الإقامة أو لا؟ لا يترخص.

وإذا رمى صيدا ثم غاب عنه فوجده ميتا، وشك: هل أصابته رمية أخرى؟ لم يحل.

وإذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة .. لم يصلوها.

هذه كلها ترك فيها الأصل الثاني المشكوك فيه للأصل الأول.

فلو مسح على الخف في صورة الشك وصلى، ثم بان أنه مسح في غير المدة .. أعاد الصلاة والمسح، ولو زال شكه وتحقق بقاء المدة .. جاز المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>