إذا انقضت مدة المسح .. ليس له أن يصلي بعد ذلك بحكم المسح.
ونقل المتولي وغيره عن الحسن البصري: أن له أن يصلي ما لم يحدث؛ لأن طهره قد صح فلا يبطل إلا بحدث، واختاره ابن المنذر والمنصنف في (شرح المهذب)، ويقال: إن الأستاذ أبا إسحاق حكاه وجها لبعض أصحابنا.
* * *
خاتمة
ختم الله لكاتبه بالحسنى
قال في (الإحياء) في (باب ما لا بد للمسافر من تعلمه):
يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه؛ لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة، واستدل لذلك بما رواه الطبراني [طب ٧٦٢٠] عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما).