قال:(والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح)؛ لأنه لا ضرر على السيد فيه.
والثاني: يمتنع بغير إذن السيد، كما لا يقبله لنفسه بغير إذنه.
والثالث: يمتنع مطلقًا؛ لأنه إنما جاز في حق نفسه للحاجة.
فعلى الصحيح: تستثنى هذه الصورة من شرط صحة المباشرة لنفسه.
وحيث جوزنا توكيل العبد استثنى منه الماوردي توكيله على الطفل أو مال اليتيم، فإنه لا يجوز؛ لأنه في معنى الولاية.
ومما استثنوه أيضًا: السفيه لا يصح قبوله النكاح بغير إذن وليه، ويقبله لغيره بغير إذن وليه في الأصح.
ومنها: الكافر لا يتزوج مسلمة ولا يكون وليًا في تزويجها، ويجوز أن يتوكل في تزويجها على الأصح.
ومنها: الكافر لا يشتري المسلم، ويكون وكيلًا في شرائه لمسلم إن صرح بالسفارة، وكذا إن لم يصرح على الأصح.
ومنها: المرأة لا تقدر على الطلاق وتكون وكيلة في تطليق غيرها على الأصح.
وتوكيل شخص في قبول نكاح محرمة كتوكيل الأخ في قبول نكاح أخته، والموسر في قبول نكاح أمه لمعسر، وفي قبول نكاح أخت زوجته ومن تحته أربع نسوة.
قال:(ومنعه في الإيجاب)؛ لأنه إذ لم يزوج بنت نفسه .. فأولى أن لا يزوج بنت غيره.
والثاني- وهو الأصح عند الغزالي-: يصح لصحة عبارته في الجملة، وإنما لم يزوج ابنته؛ لأنه لا يتفرغ للنظر في أمرها، والمبعض أولى بالصحة فيما يصح توكيله، والسفيه كالعبد، قاله الرافعي.