للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي عَوْدِهِ وَكِيلاً بَعْدَ الْعَزْلِ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِهَا، وَيَجْرِيانِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ

ــ

والثاني: لا يصح؛ لاشتمالها على شرط التأبيد وهو: إلزام العقد الجائز، وللخلاف شروط:

أحدها: أن يأتي بصيغة الشرط مثل: على أني كلما، أو بشرط أني كلما.

الثاني: أن يصل التعليق بالتولية، فلو فصله .. صحت الوكالة قطعًا.

الثالث: أن يعلق بما يقتضي التكرار كـ (كلما) بخلاف (متى) التي عبر بها المصنف و (مهما) التي عبر بها في (المحرر) و (الشرحين)، وسيأتي في (كتاب الخلع) كلام حسن يتعلق بلفظة (مهما).

الرابع: أن يقول: وكلما عزلتك بنفسي أو بغيري؛ لإمكان العزل بتكرر الصيغة أو التوكيل.

قال: (وفي عوده وكيلًا بعد العزل الوجهان في تعليها) والأصح: أنه لا يعود؛ لأن الأصح فساد التعليق.

والثاني: يعود إذا قلنا بصحة تعليقها.

ومحل الخلاف: إذا عزله وعلم بعزله، أو قلنا: إنه ينعزل قبل أن يعلم، وإلا .. فهو باق على وكالته الأولى.

قال: (ويجريان في تعليق العزل) وأولى بالقبول؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعًا، ومراده الوجهان في صحة تعليق الوكالة في قوله: (ولا يصح تعيلقها بشرط في الأصح).

تتمة:

إذا علق الوكالة على العزل فعزله وقلنا بعود الوكالة .. فالطريق في عزله أن يوكل من يعزله، فإن كان تعليقه شاملًا للتوكيل أيضًا، فإن كان بصيغة لا تقتضي التكرار .. فلعزله طريقان:

<<  <  ج: ص:  >  >>