قال:(وكذا عكسه في الأصح) بأن قال: اشتر في الذمة وانقذه فيه فاشترى بعينه، فالأصح أنه لا يقع لواحد منهما؛ لأنه قد يقصد شراءه على وجه يسلم له وإن تلف الثمن.
والثاني: يصح للموكل؛ لأنه أقل غررًا، ولأنه زاد خيرًا حيث لم يلزم ذمته شيئًا.
قال:(ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه .. فتصرفه باطل)؛ لأنه فعل غير المأذون فيه.
قال:(ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل .. وقع للوكيل)؛ لأن الخطاب وقع معه.
قال:(وإن سماه فقال البائع: بعتك، فقال: اشتريت لفلان .. فكذا في الأصح) فيقع العقد للوكيل؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء، فإذا سماه ولم يمكن صرف العقد إليه .. صار كأنه لم يسمه.
والثاني: لا يصح العقد؛ لأنه أضافه إلى الموكل وامتنع إيقاعه عنه فيلغو، وهما القولان في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم أو لا؟ ولهما فروع كثيرة هذا منها.
قال:(ولو قال: بعت موكلك زيدًا، فقال: اشتريت له .. فالمذهب: بطلانه)؛ لأن البائع لم يخاطب المشتري بالبيع، والمخاطبة بين المتعاقدين معتبرة؛ لأن الأحكام تتعلق بهما من الخيار وغيره، بخلاف النكاح فإنه يصبح من الولي ووكيل الزوج على هذه الصيغة، بل لا يصح إلا بها؛ لأن التزويج للموكل لا للوكيل، وقد تقدم أنه لو وكله في بيع عبده لزيد فباعه لوكيله .. لم يصح؛ لما ذكرناه.