ولو أشهد الوكيل شهودًا فماتوا أو جنوا أو غابوا .. فلا غرم، وإن أشهد واحدًا أو مستورين .. فوجهان.
قال المتولي: والقول قوله في الإشهاد.
ولو اختلفا فقال الوكيل: دفعت بحضرتك وأنكر الموكل .. فالقول قول الموكل مع يمينه.
قال:(وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ) أي: وإيناس الرشد (.. يحتاج إلى بينة على الصحيح)؛ لقوله تعالى:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} فدل على أنهم لو جحدوا احتاج إلى بينة، ولأنه لم يأتمنه، وقد صرح الغزالي في (الوسيط) في آخر (الوديعة) بوجوب الإشهاد، ويخالف الإنفاق فإنه يعسر إقامة البينة عليه.
والثاني: لا يحتاج إليه فإنه أمين فأشبه المودع، وتحمل الآية على الإرشاد.
تنبيه:
مراد المصنف بـ (قيم اليتيم): منصوب القاضي فقط، فإن الأب لا يتم معه، والجد في معناه، والوصي قد ذكره في آخر الوصية وجزم فيه بأنه لا يصدق، وإذا قبلنا قول الولي .. فلابد من يمينه، فإذا نكل .. حلف المحجور عليه وغرم.
وولي السفيه والمجنون إذا ادعى دفع المال بعد رشده كولي الطفل فيما ذكرناه، وأما الحاكم .. فالأصح: أنه كالأب والجد، ومحل هذا في القاضي العدل الأمين، أما غيره .. فلا، ومحله إذا دعاه في حال قضائه، أما بعد عزله .. فلا.