قال:(ولو قال: أحالني عليك، وصدقه .. وجب الدفع في الأصح)؛ لأنه اعترف بانتقال الحق إليه فأشبه الوارث.
والثاني: لا؛ لاحتمال إنكار صاحب الحق، واختاره ابن أبي عصرون.
قال:(قلت: وإن قال: أن وارثه، وصدقه .. وجب الدفع على المذهب والله أعلم)؛ لاعترافه بانتقال الحق.
قال ابن الرفعة: هذا إذا قال مع ذلك: لا وارث له غيري وبين جهة الوراثة، كما قيده القاضي حسين في (الفتاوى).
والطريق الثانية ذات قولين كما تقدم.
ولو قال: مات فلان وله عندي كذا وهذا وصية .. فهو كما لو قاله: هذا وارثه، ولو قال: أوصى له به .. فهو كإقراره بالحوالة.
تتمة:
أمره بشراء عبد لم يجز أن يشتري بعضه وإن كان بغبطة مثل أن يقول: اشتره بألف، فاشترى نصفه بأربع مئة .. لم يصح، وهذا لا خلاف فيه إذا اقتصر عليه، ولكن لو اشترى النصف الثاني بأربع مئة أخرى هل ينقلب الجميع إلى الموكل بعد انصرافه عنه؟ فيه وجهان: أصحهما: المنع، وقال الإمام إن ما عداه هذيان، وقال ابن الرفعة: إنه في ذلك هاجم على أئمة المذهب، ثم شرع يوجه ذلك.
قلت: وما قاله الإمام وغيره محله إذا كان العبد لواحد، فإن كان لاثنين ووكله في شرائه .. فإنه إذا اشترى نصفًا ونصفًا ينبغي أن يصح قطعًا، ولم أر من تعرض لذلك.