للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَكَذَّبَهُ .. لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا .. ثَبَتَ،

ــ

قال: (فإن كان بالغًا فكذبه .. لم يثبت إلا ببينة) كسائر الحقوق، وللمقر تحليفه، فإن حلف .. سقطت دعوى المستلحق، وإن نكل .. حلف المقر وثبت النسب.

ولو استلحق من نفاه غيره باللعان .. لم يصح إن ولد على فراش نكاح صحيح، فيكون هذا شرطًا آخر في الصغير والكبير وهو: أن لا يولد على فراش نكاح صحيح، فإن لحقه بوطء شبهة أو في نكاح فاسد فنفاه .. صح استلحاقه.

فرع

تصادقا ثم رجعا قال ابن أبي هريرة: يسقط النسب، وخالفه الشيخ أبو حامد فقال: لا يسقط كما لو ثبت بالفراش، ولم يصحح الشيخان شيئًا، وصحح العمراني وصاحب (الانتصار) والفارقي قول أبي حامد، وهو الصحيح.

قال: (وإن استلحق صغيرًا .. ثبت) أي: نسبه بالشروط المتقدمة، وكذلك الحكم في استلحاق المجنون؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر بمال.

وأيضًا البينة على النسب تعسر، فلو لم يثبت بالاستلحاق .. لضاع كثير من الأنساب فاحتيط فيه.

واكتفي بالإمكان حتى لو قدمت امرأة من بلاد الكفر ومعها صبي فاستلحقه شخص .. لحقه؛ لجواز أن يكون قد سافر إليها في وقت أو تحملت بمائه أو أتت في وقت ولم تظهر.

ولا فرق في ذلك بين كونه في صحته أو مرضه، وأنه لا يتوقف على تصديق الورثة، وأنهما يتوارثان، وغير ذلك من الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>