للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً .. فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ وَيَكُونُ اسْتِلْحَاقُ السَّيِّدِ بَاطِلًا. وَأَمَّا إِذَا أَلْحَقَ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي .. فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْمُلْحَقِ بِهِ

ــ

والثاني: أنها لم تكن وارثة؛ لأنها أسلمت قبل موت أبيها وأخيها فأخوها كل الورثة.

وأبو حنيفة يقول: لا يلحق ولد الأمة إلا بالاستلحاق، ويدعي أن الفراش هو الزوجية، والشافعي رضي الله عنه رد ذلك بأن الحديث ورد في الأمة، والحديث إذا ورد على سب لا يمكن إخراج السبب منه، سواء أقلنا العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؛ لأنه يدل عليه من جهة كونه سبًا ومن جهة العموم فيقطع بدخوله.

وفي (البيان): إذا صارت الأمة فراشًا لرجل ومعها ولد فأقرت أنه ولد لغيره .. لم يقبل إقرارها، بل القول قول صاحب الفراش.

قال: (وإن كانت متزوجة .. فالولد للزوج)؛ لأن الفراش له (ويكون استلحاق السيد باطلًا)؛ لما سبق.

فرع:

نقل الرافعي عن (فتاوى القفال): أنه لو أقر على أبيه بالولاء فقال: هو معتق فلان .. ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقًا كما في النسب.

فرع:

أقر رجل بأنه ليس له وارث إلا أولاده هؤلاء وزوجته هذه قال ابن الصلاح: ثبت حصر ورثته فيهم بإقراره، كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره؛ فإنه من قبيل الوصل له، وهذا هو الظاهر، وفي (فتاوى القاضي) ما يدل عليه.

قال: (وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي .. فيثبت نسبه من الملحق به)؛ للحديث المتقدم، ولأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه والنسب منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>