الصغير) وقطع به بعضهم: أن المالك يتخير بينهما، ورابع: يتخير الغاصب.
واحترز عما لا يسري، فإن الواجب على الغاصب إنما هو رده مع الأرش مطلقاً، وإطلاقه يفهم أنه لا فرق بين حصول النقص الساري بفعل الغاصب أو بغيره، وكان ينبغي أن يقيده بفعله، وكأنه اكتفى عنه بالمثال.
وصورة المسألة: غصب دقيقاً وسمناً وتمراً فجعله عصيدة، أو غصب ماء وزيتاً فخلطهما ونحو ذلك.
ولو تعفن الطعام في يده لطول المكث .. فقيل: هو كالهريسة، والأصح في زوائد (الروضة): أنه يتعين أخذه مع الأرش قطعاً.
قال:(ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال .. لزم الغاصب تخليصه)؛ لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه.
قال:(بالأقل من قيمته والمال)؛ لأن الأقل إن كان هو القيمة .. فهو الذي دخل في ضمانه، وإن كان هو المال المتعلق بالرقبة .. فهو الذي وجب، وفي قول: بفديه بالأرش بالغاً ما بلغ، وهما كالقولين فيما يفديه السيد به.
ولا شك أن من جملة عيوب المبيع جنايات الخطأ إذا كثرت والعمد إذا لم يتب، فإن تاب .. فوجهان، وجوز ابن الرفعة إلحاق عمد الخطأ بالعمد، فيلزم الغاصب أيضاً أرش هذا العيب.
قال:(فإن تلف في يده) أي: تلف العبد الجاني في يد الغاصب (.. غرمه المالك) أي: أقصى القيم كغيره من الأعيان المضمونة.