قال:(ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع)؛ لما روى مسلم [٣٢٦] عن سفينة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع).
و (الصاع والمد) هنا: هما المذكوران في الزكاة، هذا هو المشهور.
وقيل:(المد) هنا: رطلان، و (الصاع): ثمانية أرطال؛ لما روى البخاري [٢٥٠] عن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقال له: الفرق)، وهو: إناء يسع ستة عشر رطلا.
وأما (الفرق) بتسكين الراء .. فيسع مئة وعشرين رطلا، كذا نقله ابن الصباغ عن الشافعي رضي الله عنه.
وأما ما روي:(أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لا يبل الثرى) .. فلا يعرف.
و (المد والصاع) تقريب لا تحديد.
وقال ابن عبد السلام: هو لمن حجم بدنه كحجم بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اعتبر بالنسبة زيادة ونقصا، وهو حسن ووافقه في (الإقليد).
والمحبوب: الاقتصار على ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(سيأتي أقوام يستقلون هذا، فمن رغب في سنتي وتمسك بها .. بعث معي في حظيرة القدس).
والحديث غريب، لكنه في بعض الأجزاء من رواية أم سعد.